176

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وهذه لا تستطيع إلا هذا.

والصلاة أعظم من الطواف ، ولو عجز المصلي عن شرائطها: من الطهارة أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، صلى على حسب حاله، فالطواف أولى بذلك كما لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة، نجاسة الدم فإنها تصلي وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين. إذا توضأت وتطهرت وفعلت ما تقدر عليه.

وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستثفر أي تستحفظ، كما تفعله عند الإحرام. وقد أسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحائض طواف الوداع. وأسقط عن أهل السقاية والرعاة المبيت بمنى، لأجل الحاجة ولم يوجب عليهم دماً. فإنهم معذورون في ذلك بخلاف غيره. وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو نحوه فإنه يستنيب من يرمي عنه، ولا شيء عليه. وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك ، والله أعلم.

***

176