161

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

[ الزكاة والصوم ]

(١٥٣) وسُئل رحمه الله (٤٧/٢٥ - ٤٨).

عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة، ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار، أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين، فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق؟

فأجاب:

الحمد لله. هذه المسألة فيها للعلماء أقوال:

قيل: يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسراً أو معسراً، كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد نصره طائفة من أصحابهما.

وقيل يجب مع يساره وتمكنها من قبضها دون ما إذا لم يكن تمكينه من القبض كالقول الآخر في مذهبهما.

وقيل: تجب لسنة واحدة، كقول مالك وقول في مذهب أحمد.

وقيل: لا تجب بحال، كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد.

وأضعف الأقوال : من يوجبها للسنين الماضية، حتى مع العجز عن قبضه، فإن هذا القول باطل، فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة، ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل: إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به.

وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئاً بحال حتى يحول عليه الحول

161