118

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

أخرى))(١) ، والله أعلم .

(٩٤) وسُئل: (١٠٤/٢٢ ) .

أيما أفضل صلاة النافلة أم القضاء ؟

فأجاب :

إذا كان عليه قضاء واجب ، فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه .

(٩٥) وسُئل رحمه الله (١٠٦/٢٢ ).

عن رجل فاتته صلاة العصر : فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت ، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين . بل يصلي المغرب مع الإِمام ، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة ، ولكن هل يعيد المغرب ؟ فيه قولان .

أحدهما : يعيد ، وهو قول ابن عمر ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد في المشهور عنه .

والثاني : لا يعيد المغرب ، وهو قول ابن عباس ، وقول الشافعي ، والقول الآخر في مذهب أحمد ، والثاني أصح فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين ، إذا اتقى الله ما استطاع ، والله أعلم .

(١) حسن: رواه البيهقي (٣٧٩/١) عن أبي هريرة من طريقين عنه ، الأول : عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع عنه مرفوعاً بلفظ : (( من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت فليصل إليها أخرى )) .

وهذا إسناد رجاله ثقات روى لهم الجماعة وفي ابن أبي عروبة كلام معروف .

والثانية : عن معاذ بن هشام عن أبيه ، عن قتادة ، عن عزرة بن تميم عنه بنحوه . وهذا إسناد رجاله ثقات ، سوى عزرة بن تميم فهو مقبول ، يعني عند المتابعة وقد توبع كما تقدم، والحديث سكت عنه الحافظ في ((الفتح)). (٦٨/٢).

118