109

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

[ باب الحيض ]

( ٨٤ ) وسئل ( ٦٢٤/٢١ ).

عن جماع الحائض هل يجوز أم لا ؟

فأجاب :

وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة ، كما حرّم الله ذلك ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فإن وطأها وكانت حائضاً ففي الكفارة عليه نزاع مشهور ، وفي غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء ، ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة .

لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار . وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله ، فلو وطأها في بطنها واستمنى جاز . ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء ، والله أعلم .

( ٨٥ ) وسُئل رحمه الله: ( ٦٢٦/٢١ ).

عن إتيان الحائض قبل الغسل ؟ وما معنى قول أبي حنيفة : فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل ؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل ؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك ؟

فأجاب :

أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل كما قال تعالى: ﴿ولا تقربوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ فإذا تطهَّرْنَ فأَتُوهُنَّ من حيث أمركم الله﴾ [ البقرة: ٢٢٢]. وأما أبو حنيفة فيجوّز وطأها

109