101

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

[ باب إزالة النجاسة ]

(٧٤) وسُئل رحمه الله (٤٧٨/٢١) .

عن استحالة النجاسة : كرماد السرجين النجس، والزبل النجس تصيبه الريح والشمس؛ فيستحيل تراباً. فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟

فأجاب :

أما استحالة النجاسة: كرماد السرجين النجس، والزبل النجس يستحيل تراباً، فقد تقدمت هذه المسألة. وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد:

أحدهما: أن ذلك طاهر، وهو قول أبي حنيفة، وأهل الظاهر وغيرهم. وذكرنا أن هذا القول هو الراجح.

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة، فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول: إنها تطهر، وإن لم يقل بالاستحالة؛ ففي هذه المسألة مع ((مسألة الاستحالة)) ثلاثة أقوال، والصواب الطهارة في الجميع كما تقدم.

(٧٥) وسُئل (٥٢٨/٢١ - ٥٢٩).

عن الزيت إذا كان في بئر. ووقعت فيه نجاسة: مثل الفأرة والحية، ونحوهما وماتا فيه، فما الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه؟

فأجاب - رحمه الله -:

إذا كان أكثر من القلتين، فهو طاهر عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم: وإن كان دون القلتين ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهر، كإحدى الروايتين عن

101