776

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

كتاب الصيد يحل الاصطياد بكل آلة فيحل مع التذكية، وإن مات بالآلة حل منه قسمان:

أحدهما: ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير، ونقل المرتضى (1) فيه إجماع الأصحاب، وقال الحسن (2): يحل صيد ما أشبهه من السباع كالفهد والنمر وغيرهما، لصحيحة أحمد بن محمد (3) عن أبي الحسن، ورواية أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام، لكنها في الفهد، وهي معارضة بأشهر (5) منها وأظهر في الفتوى، مع حملها على التقية أو الضرورة قاله الشيخ (6).

ويتحقق تعليمه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وأن لا يعتاد أكل ما أمسك مرارا ليصدق عليها التعليم عرفا، ولا عبرة بندور الأكل، ولا بعدم انزجاره بعد إرساله على الصيد، ولا بشرب الدم، وقال الصدوقان (7)

Sayfa 393