771

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الثلثان ويرد الثلث على الرجل ولا إرث لها، لاستغراق الدين التركة.

قلت: هذا مبني على أن الإقرار يبنى على الإشاعة، وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير، والثاني لا نزاع فيه.

وأما الأول: فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما لو أقر بمن هو مساو له، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه، فحينئذ يكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمس المائة، لأن لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلث خمس المائة، فيستقر ملكها عليه، ويفضل معها ثلث خمس المائة. وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له، لأنه بزعمها ملك له، والذي في التهذيب (1) نقلا عن الفضل فقد أقرت بثلث ما في يدها، وإنه بخط مصنفه، وكذا في الاستبصار (2)، وهذا موافق لما قلناه.

وذكره الشيخ (3) أيضا بسند آخر عن غير الفضل وغير الحكم، متصل بالفضيل بن يسار عنه عليه السلام أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة وترد عليه ما بقي.

NoteV02P386N196 درس فيه بحثان:

الأول: المناسخات، ويتحقق بأن يموت إنسان (4) ولا تقسم تركته ثم يموت

Sayfa 386