الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
باعتقاد الحاكم.
أما النسب الفاسد للمسلم، كما يتفق بوطئ الشبهة فحكمه حكم المجوس في التوريث.
وأما غير المجوس من الكفار فإنهم يورثون، كالمسلمين لو تحاكموا إلينا. وقد ذكر الفضل رحمه الله (1) فروعا فلنذكر منها ثلاثة:
الأول: أولد من ابنته ابنتين يرثن ماله بالسوية، فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها، فإن ماتت الأم ورثها ابنتاها، فإن ماتت إحداهما فقد ورثتها الأخرى.
الثاني: أولد بنته بنتا، ثم أولد البنت الثانية بنتا، فالمال بينهن بالسوية، فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى، وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم وللسفلى نصيب البنت والباقي يرد أرباعا، وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى، لأنه لا ميراث للجدة والأخت مع الأم.
الثالث: أولد بنته ابنتين، ثم تزوج إحداهما فولدت له بنتا، ثم مات ورثته أرباعا، فلو ماتت البنت التي أولدها ثانيا فلبنتها النصف، ولأمها السدس، والباقي يرد عليهما، ولا شئ لأختها التي هي جدة.
NoteV02P383N195 درس في الإقرار بوارث أو دين لو حمل قوم من بلد الشرك فتعارفوا بنسب ثبت ذلك وإن لم يقيموا بينة،
Sayfa 383
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin