الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الصدوق (1): للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ، وقال الفضل (2): لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس، وقال الحلبيان (3) والكندري (4): للجد أو الجدة للأم السدس ولهما الثلث بالسوية، والأول أظهر.
ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، وللجد أو الجدة أو هما من الأم ثلث الأصل، والباقي للمتقرب بالأب.
ويمنع الأجداد الدنيا من علا من الأجداد، ويقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميت فالأقرب. وكذا يمنعون من يتقرب بهم من الأعمام والأخوال وإن بعد الأجداد.
وللميت في المرتبة الأولى أربعة أجداد، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر، وعلى هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب الثلثان لأبوي أب الأب الثلثان بينهما أثلاثا، ولأبوي أم الأب الثلث بينهما أثلاثا قاله الشيخ (5).
فسهام أقرباء الأم أربعة، وسهام أقرباء الأب تسعة، وأصلها ثلاثة تنكسر على الفريقين، ولا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثم في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية.
وقال الشيخ معين الدين المصري (6): ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثاه لأبوي أب الأم بالسوية، وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية، وثلثاهما
Sayfa 370
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin