الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى، وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد حقيقة، والأول أشهر فتوى ورواية.
ويترتب أولاد الأولاد في الإرث، فالأقرب إلى الميت يمنع الأبعد ذكرا كان أو أنثى، ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين. بل يستحب للأبوين إطعام آباءهما سدس الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، ولو زاد نصيب أحدهما خاصة أطعم أبويه، لا أبوي الآخر. ولا يستحب للأولاد طعمة الأجداد. ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر، وإن وجدا فهي بينهما بالسوية.
NoteV02P367N189 درس في ميراث الأخوة والأجداد إنما يرثون مع عدم الآباء والأبناء وأبنائهم، وقال الصدوق (1): يرث الجد مع ولد الولد ويرث الجد للأب مع الأب والجد من قبل الأم مع الأم، لرواية سعيد (2) عن الكاظم عليه السلام يرث الجد مع بنات البنت السدس، قال الشيخ (3): ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر.
وقال الصدوق (4): لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع، وللجد السدس، والباقي لابن الابن.
وقال ابن الجنيد (5): لو خلف بنتا وأبوين، فالفاضل عن انصبائهم
Sayfa 367
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin