الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ومن السنة أن يحبى، وذكر ثياب مصلاه.
فروع:
الأول (1): لو تعدد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط (2)، خلافا لابن حمزة (3). وفي اشتراط بلوغه احتمال، وظاهر ابن إدريس (4) اشتراطه.
الثاني: لو تعددت هذه الأجناس قال ابن إدريس (5): يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه، وهو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة، أما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة، وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة.
الثالث: لو خلف دينا مغترقا فلا حبوة إذ لا إرث. نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة.
ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.
الرابع: لو أوصى الميت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث، ولو زادت فالأقرب توقفها على إجازة الأكبر لا غيره.
الخامس: لو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنه غير مانع، ويحتمل المنع للإجحاف.
وسابع عشرها: الكفن ومؤنة التجهيز، وهو مانع من الإرث في قدره، فلو لم يفضل شئ فلا إرث، إلا في الزوجة على ما سلف.
وثامن عشرها: الوصية فإنها مانعة ما لم تزد على الثلث، فإن زادت ولم يجز
Sayfa 363
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin