748

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

ومن السنة أن يحبى، وذكر ثياب مصلاه.

فروع:

الأول (1): لو تعدد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط (2)، خلافا لابن حمزة (3). وفي اشتراط بلوغه احتمال، وظاهر ابن إدريس (4) اشتراطه.

الثاني: لو تعددت هذه الأجناس قال ابن إدريس (5): يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه، وهو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة، أما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة، وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة.

الثالث: لو خلف دينا مغترقا فلا حبوة إذ لا إرث. نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة.

ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.

الرابع: لو أوصى الميت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث، ولو زادت فالأقرب توقفها على إجازة الأكبر لا غيره.

الخامس: لو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنه غير مانع، ويحتمل المنع للإجحاف.

وسابع عشرها: الكفن ومؤنة التجهيز، وهو مانع من الإرث في قدره، فلو لم يفضل شئ فلا إرث، إلا في الزوجة على ما سلف.

وثامن عشرها: الوصية فإنها مانعة ما لم تزد على الثلث، فإن زادت ولم يجز

Sayfa 363