الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الخامس: لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا، ولو كان بائنا فلا إرث وإن ماتا في العدة، إلا أن يكون الطلاق في المرض فترثه إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه، ولو كان بسؤالها ففيه وجهان، مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض، أو باعتبار التهمة. وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت.
ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد. أما لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا. وكذا لو فسخ النكاح بسبب الرضاع، سواء كانت هي المرضعة، أو بعض قرابة الزوج.
فرع:
لو طلق الأسير مع أمارات إتلافه، أو المأخوذ للقود أو للرجم فالظاهر أنه لا يطرد الحكم فيه، وطرده ابن الجنيد (1)، وحكم بالإرث إلى سنة، وجنح إليه في المختلف (2) ثم قال: المشهور اختصاص الحكم بالمريض.
السادس: لو تزوجت زوجة المفقود ثم ماتت وحظر الأول فإن كان التزويج الثاني فاسدا، لعدم استيفاء الشرائط ورثها الأول، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثاني، وقال ابن الجنيد (3): يرثها الأول ولو كان الثاني قد حازه، وفيه بعد.
السابع: لو طلق بائنا واشتبه ثم مات فالأقرب القرعة. وكذا لو مات المسلم عن كفر وله زوجات تبعنه في الإسلام ولما تخير، وقيل: بالتشريك أو الوقف حتى يصطلحن.
الثامن: لو طلق معينة واشتبه ثم تزوج أخرى، ومات عن أربع غير المطلقة
Sayfa 360
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin