الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الخامس: المغايرة، فلو كانت الأم أختا للأب فلا حجب، كما يتفق في المجوس، أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها.
NoteV02P358N186 درس وثالث عشرها: منع يتعلق بالزوجين، وهو من وجوه:
الأول: تجرد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه، فإن ذلك يمنع من إرثها على المشهور. ولو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب.
الثاني: لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزوجة والزوجة. ولو شرطا التوريث فالمروي (1) الصحة، وعليه يتخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه، وهو أشكل من الأول.
الثالث: لو خلت الزوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشجر، وقال المرتضى (2): تمنع من عين الأرض، لا من قيمتها، وقال المفيد (3) لا تمنع من البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآت الدور والمساكن، وفي صحيح زرارة (4) عن الباقر عليه السلام منعها من السلاح والدواب.
ولو كان لها ولد من الميت فالشيخ (5) وأتباعه يورثونها من جميع ما ترك، وهو فتوى الصدوق (6)، وصرح ابن إدريس (7) بأنه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد
Sayfa 358
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin