الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
غيرهما أولى منهما، وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه. ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم، ويصير مال كل منهما لورثة الآخر، كأخوين لأب ولكل منهما خال، فلو (1) لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام.
وعلى قول المفيد رحمه الله، لو كان لكل من الآخرين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع، فإن خرج توريث المعدم أولا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده، ثلثه لجده وثلثاه لأخيه، ثم يقدر موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجد المعدم، وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده، فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه، وذلك سبعة اتساع ماله ولجد المعدم تسعان.
ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا، ثم يقدر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان، ينتقل ما صار لأخيه إلى جده، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه فوجبت القرعة، لتغير الحكم بالتقدم والتأخر، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان.
وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا، فإن جد المتقدم في الموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موته مورثه، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه.
ولو تكثرت الغرقى لم يتغير الحكم، فيقدر موت كل واحد ويورث بحسب الاستحقاق.
NoteV02P354N185 درس وحادي عشرها: الحمل وارثه ممنوع إلا أن ينفصل حيا، فلو سقط ميتا لم
Sayfa 354
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin