739

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

غيرهما أولى منهما، وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه. ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم، ويصير مال كل منهما لورثة الآخر، كأخوين لأب ولكل منهما خال، فلو (1) لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام.

وعلى قول المفيد رحمه الله، لو كان لكل من الآخرين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع، فإن خرج توريث المعدم أولا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده، ثلثه لجده وثلثاه لأخيه، ثم يقدر موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجد المعدم، وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده، فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه، وذلك سبعة اتساع ماله ولجد المعدم تسعان.

ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا، ثم يقدر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان، ينتقل ما صار لأخيه إلى جده، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه فوجبت القرعة، لتغير الحكم بالتقدم والتأخر، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان.

وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا، فإن جد المتقدم في الموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موته مورثه، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه.

ولو تكثرت الغرقى لم يتغير الحكم، فيقدر موت كل واحد ويورث بحسب الاستحقاق.

NoteV02P354N185 درس وحادي عشرها: الحمل وارثه ممنوع إلا أن ينفصل حيا، فلو سقط ميتا لم

Sayfa 354