الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
هزيمته، وقتل أكثرهم، وبعد عشر سنين من انقطع خبره أو أسر ، وقال المرتضى (1): يحبس ماله أربع سنين، ويطلب فيها في كل الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته، ونحوه قال الصدوق (2) والحلبي (3)، وقال المفيد (4): ويباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع خبره.
ولو عزل ميراث الولد الغائب من أبيه، وطالت المدة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة ويضمنون، والأول مختار الشيخ (5) وأتباعه وابن إدريس (6)، وقول المرتضى قوي، وإليه جنح الفاضل (7).
وتاسعها: الدين المستغرق (8) للتركة، للآية (9)، وهو مذهب الشيخ (10)، فعلى هذا يكون النماء مصروفا في الدين، لعدم ملك الوارث، وقيل: بل يملكه الوارث، ويتعلق به الدين أما تعلق الأرش بالجاني أو تعلق الرهن.
ولو لم يغترق (11) انتقل إليهم ما زاد، ويكون ما زاد ويكون جميع التركة كالرهن حتى يقضي الدين.
NoteV02P352N184 درس وعاشرها: علم اقتران موت المتوارثين، أو اشتباه المتقدم والمتأخر في الموت،
Sayfa 352
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin