732

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وثالثها: القتل، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو اشتركوا في القتل منعوا، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة، وقال ابن أبي عقيل (1): لا يرث مطلقا، وقال المفيد (2) وسلار (3): يرث مطلقا، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد (4)، وكالخطأ عند سلار (5).

وقال الفضل (6): لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه، لأنه ضرب سائغ، ولو أسرف لم يرث.

ولو بطئ جرحه أو جراحه فمات ورثه، لأنه استصلاح وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها. ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه.

ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثه.

ولو قتل الصبي أو المجنون (7) قريبه ورثه، وتبعه ابن أبي عقيل (8)، ونقله الكليني (9) والصدوق (10) عن الفضل ساكتين عليه، وقال بعض الأصحاب:

القتل بالسبب مانع. وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم، ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

ويرث الدية من يرث المال عدا الأخوة والأخوات من الأم، لروايات (11)

Sayfa 347