الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
يرثه (1) بالعتق لا بالإمامة، وكمعتق هو ضامن جريرة، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فاعتقه، وقلنا ببقاء ضمان الجريرة.
الثامن: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته ولها ولد أو أخ.
NoteV02P336N180 درس قاعدة:
متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأم تشاركوا مع اتحاد الرتبة، ويختص الرد بقرابة الأبوين حيث يقع، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها.
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب.
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها ينزل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم. وفي الرد على الأخوة خلاف، يأتي إن شاء الله.
قاعدة:
لا يمنع أبعد أقرب، إلا في مسألة إجماعية، وهي ابن عم للأبوين مع عم لأب فابن العم يمنعه.
ولا يتغير الحكم بتعدد أحدهما أو تعددهما، ولا بالزوج والزوجة. ويتغير بالذكورة والأنوثة على الأقرب، وفاقا لابن إدريس (2)، وقال الشيخ (3): العمة للأب كالعم، وكذا بمجامعة الخال فيكون المال بين العم والخال - على ما يأتي إن شاء الله - وبه قال عماد الدين بن حمزة (4) رحمه الله، وقال قطب الدين
Sayfa 336
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin