الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
فروع:
لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو اشتركا ولا انفراد، ولا يعزل الأول بالوصية إلى الثاني.
فلو قبل أحدهما دون الآخر، قيل: يتصرف وحده، بخلاف ما إذا أوصى إليهما معا فإنه ينعزل القابل برد صاحبه، وفي الفرق نظر، لأن الضم قد حصل في الموضعين، فإن كان شرط ثبت فيهما وإلا انتفى فيهما.
نعم لو أوصى إلى زيد، ثم قال ضممت إليه عمرا فقبل عمرو خاصة لم يكن له الانفراد، لأنه جعله مضموما. وهل ينعزل أو يضم الحاكم إليه؟ فيه نظر، وجزم الفاضل (1) بالثاني.
وليس للصغير المنضم نقض ما أنفذه البالغ بعد كماله، إذا كان موافقا للشرع.
ولو مات الصبي أو بلغ غير أهل للوصية، ففي انفراد الآخر نظر، من ثبوت ولايته وعدم حصول ما يزيلها، ومن دلالة لفظ الموصي على الضم في وقت إمكانه عادة، وجزم جماعة بالأول.
NoteV02P325N179 درس لا يجب على الوصي القبول، بل له الرد في حياة الموصي، وينعزل إن بلغه الرد، وإن لم يبلغه أو لم يعلم بالوصية حتى مات فالمشهور التزامه إلا مع العجز، لرواية منصور بن حازم (2) ومحمد بن مسلم عن (3) الصادق عليه السلام، وفي
Sayfa 325
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin