712

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

فروع:

لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو اشتركا ولا انفراد، ولا يعزل الأول بالوصية إلى الثاني.

فلو قبل أحدهما دون الآخر، قيل: يتصرف وحده، بخلاف ما إذا أوصى إليهما معا فإنه ينعزل القابل برد صاحبه، وفي الفرق نظر، لأن الضم قد حصل في الموضعين، فإن كان شرط ثبت فيهما وإلا انتفى فيهما.

نعم لو أوصى إلى زيد، ثم قال ضممت إليه عمرا فقبل عمرو خاصة لم يكن له الانفراد، لأنه جعله مضموما. وهل ينعزل أو يضم الحاكم إليه؟ فيه نظر، وجزم الفاضل (1) بالثاني.

وليس للصغير المنضم نقض ما أنفذه البالغ بعد كماله، إذا كان موافقا للشرع.

ولو مات الصبي أو بلغ غير أهل للوصية، ففي انفراد الآخر نظر، من ثبوت ولايته وعدم حصول ما يزيلها، ومن دلالة لفظ الموصي على الضم في وقت إمكانه عادة، وجزم جماعة بالأول.

NoteV02P325N179 درس لا يجب على الوصي القبول، بل له الرد في حياة الموصي، وينعزل إن بلغه الرد، وإن لم يبلغه أو لم يعلم بالوصية حتى مات فالمشهور التزامه إلا مع العجز، لرواية منصور بن حازم (2) ومحمد بن مسلم عن (3) الصادق عليه السلام، وفي

Sayfa 325