الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
كتاب الوصاية بكسر الواو وفتحها، وهي الولاية على إخراج حق أو استيفائه، أو على طفل أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له في الإيصاء ولو نهى لم يوص، ومع الإطلاق اختلف فيه الشيخان فجوز الإيصاء الشيخ (1)، ومنعه المفيد (2)، وفي مكاتبة الصفار (3) للعسكري عليه السلام دلالة ما على الجواز. وللوصي شروط:
أحدها: العقل، فلا يصح الوصية إلى المجنون، ولو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته، وفي عودها بعدو العقل عندي تردد (4)، وجزم الفاضل (5) بأنها لا تعود. ولو كان الجنون يعتوره أدوارا فالأقرب الصحة، وتحمل على أوقات الإفاقة.
والفرق بينه وبين الأول انصراف الوصية من ابتدائها إلى أوقات إفاقته (6)،
Sayfa 321
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin