708

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

كتاب الوصاية بكسر الواو وفتحها، وهي الولاية على إخراج حق أو استيفائه، أو على طفل أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له في الإيصاء ولو نهى لم يوص، ومع الإطلاق اختلف فيه الشيخان فجوز الإيصاء الشيخ (1)، ومنعه المفيد (2)، وفي مكاتبة الصفار (3) للعسكري عليه السلام دلالة ما على الجواز. وللوصي شروط:

أحدها: العقل، فلا يصح الوصية إلى المجنون، ولو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته، وفي عودها بعدو العقل عندي تردد (4)، وجزم الفاضل (5) بأنها لا تعود. ولو كان الجنون يعتوره أدوارا فالأقرب الصحة، وتحمل على أوقات الإفاقة.

والفرق بينه وبين الأول انصراف الوصية من ابتدائها إلى أوقات إفاقته (6)،

Sayfa 321