706

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الصحة والحمل على المثل.

ولو أوصى بنصيب من لا نصيب له، كالكافر والقاتل والعبد حمل على مثله، ولو قال بمثل نصيبه، قال في المبسوط (1): يبطل إذ لا نصيب له، وفي المختلف (2) يبطل إن علم كونه لا نصيب له، لكونه قاتلا وإلا صحت الوصية.

تتمة:

يجوز الرجوع في الوصية صريحا مثل قوله (3) رجعت أو لا تعطوه ما أوصيت له به، أو كناية يفهم منها ذلك مثل قوله هو ميراث أو حرام على الموصى له، أو فعلا يستلزم الرجوع كالبيع لمتعلق الوصية أو الوصية به لآخر أو الهبة وإن لم يقبض، وكذا الرهن، وكذا لو طحن الحنطة أو عجن الدقيق أو نسج الغزل أو خلط الزيت المعين بغيره.

ولو أوصى به بمائة ثم أوصى له بمائة فهي واحدة، ولو كانت الثانية بمائتين تداخلتا وكان الجميع مائتين.

ولو أوصى له بدار فانهدمت قبل الموت، وخرجت عن الاسم، بطلت عند الشيخ (4)، وقال الفاضل (5): يعطى العرصة.

Sayfa 317