696

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

ولو تعدد الحمل قسم الموصى به على العدد بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، ولو قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران، وإن كان أنثى فدينار فاجتمعا استحقا، بخلاف إن كان الذي في بطنها فإنه لو ظهر لم يكن لهما شئ، لعدم قيد الاستحقاق.

ولو أوصى لحملها من فلان فنفاه باللعان فالأقرب عدم استحقاقه مع ظن تعلق الغرض بنسبه. ولو أوصى للحمل من الزنا صح، إذ لا معصية فيه إلا أن يقصد المعصية.

ولا تصح الوصية لعبد الغير وإن تشبث بالحرية، إلا المكاتب على ما اخترناه، ولو تحرر منه شئ صح بحسابه.

ولو أوصى لعبده صح وعتق من الوصية وفاضلها له، وإن قصرت عن قيمته سعى في الباقي، سواء كانت الوصية بجزء مشاع أو معين على الأقوى، وقيل: إذا بلغت قيمته ضعف الوصية بطلت، ولم نجد به مقنعا.

ولو أوصى لعبد وارثه فالأقرب البطلان، وفي المبسوط (1) يصح.

وثالثها: كونه غير حربي، فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما، إلا أن يكون الموصى من قبيله، ويظهر من المبسوط (2) والمقنعة (3) صحة الوصية له مع كونه رحما.

وأما الذمي فكالوقف، ومنع القاضي (4) من الوصية للكافر مطلقا، وفي رواية محمد بن مسلم (5) أعطه وإن كان يهوديا أو نصرانيا، لقوله تعالى: " فمن

Sayfa 307