693

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

بعدم التقديم، لأنه قصد إلى الجميع، والشيخ (1) بالبدأة بالأول فالأول، لأنه ممنوع من التصرف فيما زاد على الثلث، وقال ابن حمزة (2) مع العطف في الوصية والقصور: تقدم الأول فالأول.

ولو أوصى لواحد بكرة ولآخر ضحوة تقدم الأخير، لأنه رجوع.

وقال الشيخ في الخلاف (3): لو أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بثلثه لعمرو ولم يجيزوا فالثانية ناسخة للأولى بإجماعنا، وتبعه ابن إدريس (4)، وزاد أنه لو لم يقل بثلثي وأوصى لآخر فإنه يقدم الأول.

وفي الخلاف (5) والمبسوط (6) لو أوصى له بماله ولآخر بثلثه وأجازوا بطل الأخير، ولو بدأ بالثلث وأجازوا أعطى الأول الثلث والآخر الثلثين.

وفي المبسوط (7) لو أوصى له بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ولم يجيزوا قدم الأول بالثلث، والجمع بين الأول وبين هذا مشكل، لأن تجاوز الثلث إن كان علة في الرجوع ثبت في الموضعين، وإلا انتفى فيهما، إلا أن يجعل إضافة الثلث إلى الموصى في الموضعين قرينة، لأن الثلث الثاني هو الأول.

ولا يطرد في الوصية بالكل وبالنصف، لأن ذلك ليس له، ويلزم من هذا أنه لو قال سدسي لفلان ثم قال ثلثي أو ربعي لآخر أنه يكون رجوعا، وفي المختلف (8) لا رجوع في جميع الصور، إلا أن يصرح به أو تدل قرينة عليه.

Sayfa 304