675

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

كتاب الهبة وهي عقد ثمرته تمليك العين منجبرا مجانا مجردا عن القربة، فتخرج العارية والإجارة والوصية والبيع وشبهه والصدقة بأنواعها، ويعبر عنها بوهبت وملكت وأهديت ونحلت وأعطيت، وتسمى نحلا (1) وهذا لك مع القصد في ذلك كله.

ويشترط أهلية الواهب بما مر في الواقف، وأهلية الموهوب له كذلك.

والقبول منه أو من وليه.

ولا يصح تعليق العقد على شرط أو صفة.

والقبض شرط في اللزوم، لا في الصحة في ظاهر الشيخين (2) وجماعة، وقال الحلبي (3): هو شرط الصحة، واختاره المتأخرون، إلا الفاضل في المختلف (4)، ونقله ابن إدريس (5) عن المعظم مع اختياره الأول، والروايات (6) متعارضة، فلو

Sayfa 285