الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
كتاب الهبة وهي عقد ثمرته تمليك العين منجبرا مجانا مجردا عن القربة، فتخرج العارية والإجارة والوصية والبيع وشبهه والصدقة بأنواعها، ويعبر عنها بوهبت وملكت وأهديت ونحلت وأعطيت، وتسمى نحلا (1) وهذا لك مع القصد في ذلك كله.
ويشترط أهلية الواهب بما مر في الواقف، وأهلية الموهوب له كذلك.
والقبول منه أو من وليه.
ولا يصح تعليق العقد على شرط أو صفة.
والقبض شرط في اللزوم، لا في الصحة في ظاهر الشيخين (2) وجماعة، وقال الحلبي (3): هو شرط الصحة، واختاره المتأخرون، إلا الفاضل في المختلف (4)، ونقله ابن إدريس (5) عن المعظم مع اختياره الأول، والروايات (6) متعارضة، فلو
Sayfa 285
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin