657

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

نصيبه إلى أخيه، لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل. ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع.

السادس: حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه، ويحتمل صرفه إلى الآخر، لأنه مصرف الحبس في الجملة.

السابع: وقفه (1) على ولده سنة ثم على الفقراء، أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء صح، ونقل فيه الفاضل (2) الإجماع، لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه.

الثامن: وقف على أولاده، وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا وبعدهم على الفقراء، ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم وفي الثالث لشيوخهم أتبع شرطه.

التاسع: وقف على ولده، فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف، والنماء لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا، وقال الشيخ (3): بدخولهم إما لشمول لفظ الولد للنافلة - كقول المفيد (4) وجماعة - وإما لقرينة الحال، وهو قوي.

NoteV02P266N168 درس وسابعها: الإقباض، فلو مات قبله بطل، وقبض الواقف على أطفاله كاف، وكذا الجد والوصي. وألحق ابن الجنيد (5) البنت الأيم بالطفل، ويقبض

Sayfa 266