الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
نصيبه إلى أخيه، لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل. ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع.
السادس: حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه، ويحتمل صرفه إلى الآخر، لأنه مصرف الحبس في الجملة.
السابع: وقفه (1) على ولده سنة ثم على الفقراء، أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء صح، ونقل فيه الفاضل (2) الإجماع، لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه.
الثامن: وقف على أولاده، وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا وبعدهم على الفقراء، ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم وفي الثالث لشيوخهم أتبع شرطه.
التاسع: وقف على ولده، فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف، والنماء لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا، وقال الشيخ (3): بدخولهم إما لشمول لفظ الولد للنافلة - كقول المفيد (4) وجماعة - وإما لقرينة الحال، وهو قوي.
NoteV02P266N168 درس وسابعها: الإقباض، فلو مات قبله بطل، وقبض الواقف على أطفاله كاف، وكذا الجد والوصي. وألحق ابن الجنيد (5) البنت الأيم بالطفل، ويقبض
Sayfa 266
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin