654

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

كتاب الوقف وهو الصدقة الجارية، وثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، والصريح وقفت. أما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة، كالتأبيد ونفي البيع والهبة والإرث.

وظاهرهم أن تصدقت وحرمت صيغة واحدة، فلا تغني الثانية فيها عن الأولى، وتغني الأولى مع القرينة، ولو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى. وله شروط:

أحدها: أهلية الواقف، فلا ينفذ وقف غير المميز، ولا المجنون المطبق، ولا الدائر جنونه، إلا حال الإفاقة. ولو بلغ الصبي عشرا بصيرا ففي جواز وقفه قولان، حملا له على الصدقة. ولا السفيه، والمفلس بعد الحجر، ولا المكره.

ووقف المريض ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث. وكذا وصيته بالوقف.

ولو قال إذا مت أو إن مت فهو وقف فالظاهر بطلانه، لتعليقه. ولو قال هو وقف بعد مماتي احتمل ذلك أيضا، وأن تحمل على الوصية به.

ولو جمع بين تنجيز الوقف وغيره وقصر الثلث بدئ بالأول فالأول عند الشيخ في المبسوط (1)، وفي المختلف (2) يوزع، لأنه قصد إعطاء الجميع، بخلاف الوصية.

Sayfa 263