650

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الشريك أسند الحكم إليه لا إلى الانتفاع، وفي المختلف (1) إن اتحد العقد والعوض لم يخص وإلا جاز.

ولو جعل عشر سنين ظرفا لأداء المال، ففي الخلاف (2) وهو قول ابن الجنيد (3) يجوز لقضية الأصل وتفويض الأداء إلى المكاتب، ومنعه في المبسوط (4) للجهالة كأجل البيع والسلم.

ولا زكاة في مال المشروط، ولا المطلق ما لم يؤد، وتردد في المبسوط (5) في وجوبها على السيد. ورد بعدم إمكان تصرفه.

ولو كاتبه ثم احتبسه أو حبس مدة، قيل: يؤجله مثلها، وقيل: يلزمه الأجرة في الاحتباس، والقولان للشيخ (6).

ولا يدخل الحمل في مكاتبة الأم عند قوم، وأدخله القاضي (7)، ومنع من استثنائه في الكتابة. وتدخل الخنثى في الوصية بمكاتبة واحد من رقيقه خلافا له (8).

ولو قال السيد للمكاتب في العقد وأنت حر بقدر ما تؤدي تبع شرطه ويكون كالمطلقة، ولا ينعتق بأداء شئ على سبيل السراية، وقال ابن

Sayfa 257