الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
قدر النجوم.
ويجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه. ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح، وإن كان منه منعه الشيخ (1)، لأنه ربا.
ولو كان له على السيد مال جازت المقاصة، فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة قهرية، سواء كانا نقدين، أو عرضين مثليين، ولو اختلف الجنس أو كانا قيميين اعتبر التراضي، ولا يفتقر معه إلى قبضهما، ولا إلى قبض أحدهما.
وكذا لو كان أحدهما نقدا والآخر عرضا، وحكم كل غريمين ذلك.
وقال الشيخ (2): إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر، وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما، وإن كان أحدهما نقدا فقبض العوض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس، وكان الشيخ (3) يجعل المقاصة بيعا، فيلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين وشبهه.
NoteV02P249N165 درس يثبت للمكاتب الملك والتصرف بما لا خطر فيه كالعتق والهبة والبيع بالنسيئة أو العين، ولو أخذ الرهن في النسيئة فالأقرب الجواز، وكذا الضمين.
أما الشراء بعين أو نسيئة فجائز.
وليس له المضاربة بماله، وله أخذها من الغير. وكذا ليس له الإقراض، وله أن يقترض.
وليس له أن يكاتب عبده، إلا مع الغبطة، ولا يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقبل وصية وهبة بمن ينعتق عليه مع الضرر. وكذا لا تتزوج المكاتبة، ولا يكفر
Sayfa 249
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin