639

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

يتحقق بالعجز عن بعضه، وحكم المطلقة الحرية بإزاء ما أدى من مال الكتابة.

ولو نفد الأجل ولما يؤد شيئا فك من سهم الرقاب، فإن تعذر استرق، وإن عجز بعد أداء شئ فك الباقي، وإن تعذر تهايا. وإن مات ولم (1) يؤد شيئا ولا خلف مالا مات رقا وإن خلف مالا، فظاهر الأصحاب أنه كذلك، فماله للمولى، ويحتمل أن يرث قريبه ما فضل عن ماله الكتابة، لأنه كالدين، وإن كان قد أدى شيئا وترك مالا فالأشهر اقتسام مولاه ووارثه على نسبة الحرية والرقية.

ثم إن كان الوارث حرا فلا شئ عليه، واحتمل بعضهم أن يؤخذ منه أقل الأمرين، من الموروث وباقي مال الكتابة، وإن كان تابعا له في الكتابة، كولده من أمته تحرر منه بنسبة أبيه، وأدى بقية مال الكتابة.

وفي صحيح ابن سنان (2)، وجميل بن دراج (3) يقضي مال الكتابة من الأصل، ويرث وارثه ما بقي، واختاره ابن الجنيد (4).

ولو أوصى له أو وجب عليه حد أو زكاة كان مبعضا بحساب الحرية. ولو وطئ المولى المكاتبة المطلقة تبعض الحد أيضا عليه وعليها.

وحكم المشروطة أنه رق ما بقي عليه شئ، فإن مات وقد تخلف شئ فالأظهر أن ماله لمولاه، وقال المفيد (5): يؤدي مال الكتابة والباقي لوارثه، فإن لم يكن فضل فالجميع للمولى.

وقضية كلامه أنه مع وفاء المال مات حرا ولا معه مات رقا، وحكم على

Sayfa 246