الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وخامسها: تكليف العبد، فلا يقع على الصبي والمجنون. وتخيل قبول المولى لهما، أو الحاكم، أو الأب والجد، بعيد.
وسادسها: إسلامه، لعدم الخير في الكافر إن فسرناه بالدين أو بالأمانة، ولأن في عتقه تسليطا على المسلمين، ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا، وهو اختيار المرتضى (1) والشيخ (2)، وقيل: يجوز كعتقه أو لتغليب المعاوضة.
أما المرتد، فإن كان عن فطرة لم تصح، وإن كان عن ملة جوزه الشيخ (3)، لأن له أهلية المعاوضة، وهو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولى، لعدم إقراره على ردته، ولو كانا كافرين فالجواز أولى.
وسابعها: استيعاب الجميع، فلو كاتب نصف عبد لم يصح عند الشيخ في المبسوط (4)، للزوم التناقض في السعي، سواء كان باقية له، أم لغيره.
ولا تسري الكتابة. نعم لو أدى انعتق كله عند الشيخ (5). ويغرم السيد قيمة النصيب، ولا يرجع به على العبد، وفي الخلاف (6) جوز كتابة البعض وهو الأقوى. وأولى منه لو كان بعضه حرا.
وثامنها: نية الحرية عند الأداء، وفي اعتبار التلفظ بالحرية للشيخ (7) قولان، أقربهما المنع.
وتاسعها : اعتبار الأجل، ومن قال هي بيع لم يعتبره، وعليه ابن إدريس (8)، والأول أقرب، لجهالة وقت الحصول، أو للعجز حال العقد، لعدم
Sayfa 242
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin