630الدروس الشرعية في فقه الإماميةالدروس الشرعية في فقه الإماميةŞehid-i Evvel - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHSoruşturmacıمؤسسة النشر الإسلاميYayıncıمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمBaskıالأولىYayın Yılı1412 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالمختلف (1)، لعدم حصول ضعفه للورثة ولو عجز الثلث وأجاز الوارث صح: ولو كان التدبير واجبا أو معلقا بموت الغير، فمات في حياة المولى فهو من الأصل.وإباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره، إلا أن يأبق من عند مخدومه، المعلق عتقه على موته فلا يبطل.Sayfa 236KopyalaPaylaşAI Sormak