الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
التدبير، فقال الحسن (1): ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري، فيكون الولاء له، وقال الصدوق (2): لا يصح بيعه، إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، وقال ابن الجنيد (3): تباع خدمته مدة حياة السيد، وقال المفيد (4):
إذا باعه ومات تحرر، ولا سبيل للمشتري عليه.
وقال الشيخ في النهاية (5): لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة، وتبعه جماعة والحليون (6)، إلا الشيخ يحيى (7) على بطلان التدبير بمجرد البيع، وحمل ابن إدريس (8) بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والفاضل (9) على الإجارة مدة فمدة حتى يموت، وقطع المحقق (10) ببطلان بيع الخدمة، لأنها منفعة مجهولة.
والروايات (11) مصرحة بها وإن رسول الله صلى الله عليه وآله (12) باع خدمة المدبر، ولم يبع رقبته.
وعورضت برواية محمد بن مسلم (13) هو مملوكة إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه.
Sayfa 233
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin