الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وآله (1) الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه، وطاعة المولى علو منه، وقال القاضي (2) يخير بين الرجوع في التدبير فيباع، وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى، وبين استسعائه. نعم لو مات السيد قبل البيع عتق من ثلثه. ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي ترق، فإن كان مسلما فله، وإلا بيع عليه.
ولا يصح من المرتد عن فطرة، لخروج ملكه. وفي غيره للشيخ (3) قولان، لبقاء الملك والحجر عليه.
ولو طرأت الردة بعد التدبير عن غير فطرة فالتدبير باق، ولو كان عن فطرة بطل. ويشكل تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها.
ولو ارتد العبد لم يبطل تدبيره، إلا أن يلحق بدار الحرب، لأنه إباق، وقال القاضي (4): لا يبطل إذا تاب من ردته.
ويصح من المفلس والمديون، إلا أن يفر به من الدين، فيبطل عند الشيخ (5)، لصحيحة ابن يقطين (6)، وأبي بصير (7) وفيهما أنه لو دبر في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه، وحملتا على التدبير الواجب بالنذر وشبهه.
ويصح تدبير الحامل بدون الحمل، وبالعكس. ولو أطلق تدبيرها ولم يعلم بالحمل فليس بمدبر، وإن علم فهو مدبر على المشهور، لصحيح الحسن بن علي الوشاء (8) عن الرضا عليه السلام.
Sayfa 231
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin