الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
فصاعدا، وهو حسن إن كان الأخبار، لا في محل الاضطرار، لا كصورة الفرض، فإن القرينة تمنع من نفوذ الأخبار في مقتضاه.
وعتق الحمل لا يسري إلى الحامل، وبالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، وفي رواية السكوني (1) عنه عليه السلام عن أبيه يتحرر الحمل بعتقها وإن استثناه، لأنه منها، وعليها القدماء.
ويؤيدها صحيحة الحسن بن علي الوشاء (2) عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى إن علم به فهو مدبر، وإلا فهو رق.
وروى زرارة (3) في الصحيح عن الباقر عليه السلام ملك العتيق ماله إذا علم به السيد، وإلا فله.
وفي صحيح حريز (4) عن أبي الحسن عليه السلام يقول لي مالك وأنت حر برضا المملوك ولا يبدأ بالحرية، وبمضمونها أفتى القدماء، وقال الحليون (5): المال للسيد مطلقا، بناء على أن العبد لا يملك، والأقرب المشهور، قال الشيخ (6): ولو قال أنت حر ولي مالك، فالمال للعتيق، وصحيحة عمر بن يزيد (7) عن الصادق
Sayfa 206
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin