597

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

ولو تنافى العدد والقيمة، مثل ستة قيمة واحد ألف واثنين ألف وثلاثة ألف، اعتبرت القيمة عند الشيخ (1)، ولم لم يكن للعدد ثلث وأمكن التعديل بالقيمة، كخمسة قيمة واحد ألف واثنين ألف واثنين أيضا ألف اعتبرت القيمة، ولو لم يمكن التعديل بها، مثل أن يكون قيمة واحد ألفا واثنين ألفا واثنين ثلاثة ألف أمكن تجزئتهم ثلاثة أجزاء، فيجعل الواحد جزء، ويضم إلى الخسيسين أقل من النفيسين قيمة، فيجعلان جزء ويبقى الأرفع جزاء. ويمكن كتابة خمس رقاع هنا وفي الذي قبله وهو قوي.

وفي تعدي التجربة إلى أربعة أجزاء في نحو الثمانية، أو خمسة أجزاء في العشرة، أو الإفراد نظر، من قربة إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله، ومن عدم الاكتفاء به، إذ لا بد من إعادة القرعة. وربما قيل: بالإفراد في جميع الصور، لأن كل عبد يمكن تعلق العتق به وعدمه، فإذا جعل اثنان جزء أمكن أن يكون قد ضمنا ما يتعلق به العتق إلى غيره، وقال المحقق (2): يعين الوارث، والقرعة على الندب، والرواية (3) حكاية (4) حال.

NoteV02P199N158 درس لو اشترى أمة بكرا نسيئة إلى سنة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، وأحبلها ومات ولا تركة، ففي صحيحة أبي بصير (5) ترد رقا وحملها كهيئتها، وعليها كثير من الأصحاب، وحملها الفاضل (6) على وقوع العتق في مرض الموت،

Sayfa 199