الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
فرق بين سبي المؤمن والمخالف والكافر.
ولو اشترى من الكافر قريبه جاز وإن كان ممن ينعتق عليه، ويكون استنقاذ، إلا شراء من جانب المشتري، فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان، والأقرب أن له رده بالعيب وأخذ الأرش.
واللقيط في دار الحرب رق، إذا لم يكن فيها مسلم.
وكل من أقر بالرقية من البالغين العقلاء رق، ولو أنكر بعد ذلك لم يلتفت إليه، ولو كان معلوم الحرية أو ادعاها من قبل لغا إقراره.
وإذا بيع العبد في الأسواق لم يقبل دعواه الحرية، إلا ببينة عملا بالظاهر، أما مجرد اليد عليه فغير كاف فيقبل دعواه حرية الأصل، لا عروض الحرية، إلا ببينة.
ويستقر ملك الرجل على كل أحد، سوى العمودين، وكل أنثى محرمة عليه نسبا ورضاعة فإنهم ينعتقون في الحال، بعد فرض ملكهم آنا، وظاهر ابن إدريس (1) وجماعة أنه لا يشترط هذا الآن، وعلل ابن إدريس (2) بأنه لا يملكهم.
ولا يعتق على المرأة سوى العمودين، وفي الخنثى نظر، من الشك في الذكورية وإمكانها، والأقرب أنها كالمرأة فلا ينعتق عليها سوى العمودين. ولو ملكها الرجل وهي من المحارم غير العمودين فالإشكال أقوى.
ولا ينعتق غيرهم من الأقارب كالأخ وابنه والعم والخال. نعم يستحب إعتاقهم.
ولا فرق بين الملك القهري والاختياري، ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه إن ملكه مختارا على الأقوى. ولا حكم لقرابة الزنا فيملك ولده من الزنا على قول قوي، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع (3).
Sayfa 195
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin