الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ولو أمر المالك بالعتق عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، والنية هنا من الوكيل.
وفي وقت الملك الضمني هنا تردد، هل هو بالشروع في الإعتاق، أو بتمام الإعتاق بملكه آنا ثم يعتق، أو يتبين بالإعتاق أنه ملكه بالأمر:؟ ومثار هذا قول النبي صلى الله عليه وآله (1): لا عتق إلا فيما يملك (2).
وطرد البحث في ملك الضيف الطعام بالأخذ فله إطعام غيره، أو بالوضع في الفم، أو بالمضغ، أو الازدراد، ولا ضرورة هنا إلى الملك، إذ يكفي إباحة التناول.
السابع: النية، ويعتبر فيها الوجه والقربة، وفي اعتبار التعيين خلاف، أقربه اعتباره، سواء تعددت الكفارات أم لا، تغاير الجنس، أم لا.
ويجزي نية المتبرع عن الميت إن كان وارثا، وقد تقدم الخلاف في غيره وفي الحي.
الثامن: إباحة سبب العتق، فلو نكل به ناويا التكفير عتق ولم يجز.
وشرط بعضهم الحرية، فلو كفر العبد بالعتق لم يجز، وإن أذن المولى، أما لأنه كفر بما لم يجب عليه، وأما لعدم تقدير الملك فيه. وكذا لو كفر المولى عنه.
التاسع: يتخير العتق، فلا يجزي التدبير وإن نوى به التكفير. وأبعد منه الاستيلاد، لبعد القصد إليه.
ويجزي الآبق والضال ما لم يعلم موته، لرواية أبي هاشم الجعفري (3)، وفي الخلاف (4) لا يجزي، إلا أن يعلم حياته، وفي المختلف (5) إن ظن الحياة أجزأ،
Sayfa 184
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin