الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ (1)، والرواية (2) به ضعيفة. والأقرب عدم الفرق بين الكل والبعض، والجز والحلق والاحراق.
ويحتمل إلحاق الجز في غير المصاب به بطريق الأولى.
ولو نتفته في المصاب فكفارة يمين وإن كان بعضه. وكذا خدش وجهها في المصاب، وشق الرجل ثوبه لموت ولده، أو زوجته خاصة، وإن كانت متعة، أما الأمة فلا.
ولا كفارة في شق المرأة الثوب، وحرمة ابن إدريس (3) مطلقا على الرجل والمرأة، واستحب الكفارة على الرجل، وجوز الشيخان (4) شق الثوب في موت الأب والأخ.
وفي رواية حنان (5) لا بأس بشق الجيب على القريب، وشق المرأة على زوجها.
ولو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق، وكفر بخمسة أصيع دقيقا، وقال المرتضى (6) في ذات البعل: يتصدق بخمسة دراهم، لرواية أبي بصير (7) عن الصادق عليه السلام، وابن (8) إدريس (9) يستحب الكفارة.
وقال الشيخ (10): لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها، وأصبح
Sayfa 178
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin