الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
يسري إلى الولد، وهو قول ابن الجنيد (1)، لرواية عيسى بن عطية (2) عن الباقر عليه السلام، والسند ضعيف.
والفاكهة اسم لما يتفكه به حتى الأترج والنبق واللوز، واشترط بعضهم الرطوبة فلا يحنث باليابس، كالزبيب والرمان والرطب فاكهة، وحب الصنوبر والبطيخ بقسميه، بخلاف الزيتون والبطم وحب الآس.
وأما الخيار والقثاء والقرع والباذنجان فمن الخضر. والآدم ما يضاف إلى الخبز، مرقة أو دهنا أو جامدا، كالجبن والعدس والتمر والملح. والطعام القوت والآدم والحلوا، مايعا أو جامدا، لا للماء على الأقرب، وقوله تعالى: " ومن لم يطعمه فإنه مني " (3)، محمول على الذوق.
واللحم لا يتناول الشحم والمخ والدماغ والكبد والطحال والكرش والمصران، والقلب على الأقوى، والألية. أما شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم، فيحتمل إلحاقه باللحم، وكذا الرأس والكراع.
والمال اسم للعين والدين والزكوي وغيره، والمدبر والمستولدة والمكاتب المشروط، دون حق الشفعة والاستطراق.
أما المنافع كالسكنى وخدمة العبد ففيها وجهان. والمالية قوية، ولهذا تصرف في الدين، أما منفعة نفسه فلا.
والضرب يصرف إلى الآلة المعتادة، وقيل يجزي الضغث، وهو حسن مع التضرر. والعفو في الأمور الدنيوية أولى. والكفالة والضمان والحوالة متغايرة.
والعقد اسم للصحيح مع الإيجاب والقبول، والتسري وطئ الأمة، وإن أكسل أو لم يحذرها على الأقرب.
Sayfa 172
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin