الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
والأبصار، والأول الذي ليس كمثله شئ، لأنه مدلول المعبود بالحق إله من في السماوات والأرض، ولم تجعل أسماء لله تعالى.
وهو ضعيف، لأن مرجعه إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق، التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن الرحيم، التي هي دون اسم الذات، وهو الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع.
وينعقد بالمشتركة إذا غلبت على الله، كالرب والخالق والباري والرازق، بخلاف غير الغالب، كالموجود والقادر والسميع والبصير، وعقدها ابن الجنيد (1) بهما.
وتنعقد بجلال الله وعظمته وكبريائه، وبقوله لعمر الله وحق الله على الأقوى، إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية، ولو قصد به ما يجب لله على عباده لم ينعقد.
ولو أطلق فالأقرب الانعقاد، لأن الاستعمال في الأولين أغلب، ولو قال والحق فوجهان مرتبان، وأولى بالانعقاد، لأنه وإن اشترك إلا أنه في الله أغلب كالرحيم والعليم والحنان.
ولو قال أقسمت أو حلفت أو أقسم أو أحلف لم يكن يمينا، حتى يذكر المقسم به، ولو قال أردت الإخبار دين.
ولو قال أشهد بالله فهو يمين عند الشيخ (2)، لاستعماله في إيمان اللعان، بخلاف أعزم بالله، لعدم ثبوته شرعا ولا عرفا.
ولا عبرة بالظهار والعتاق والطلاق أو إيمان البيعة أو قوله هو كافر أو يعبد الصنم أو ياهناه أو لا أب لشانئك، وقول ابن الجنيد (3) في الطلاق والعتاق
Sayfa 162
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin