560الدروس الشرعية في فقه الإماميةالدروس الشرعية في فقه الإماميةŞehid-i Evvel - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHSoruşturmacıمؤسسة النشر الإسلاميYayıncıمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمBaskıالأولىYayın Yılı1412 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمن كان نصرانيا فأسلم حين عتقه.وكل نذر وجب مقيدا بزمان يتعين فعله فيه، فإن أخل به عمدا كفر وقضاه، وإن كان مطلقا فهو موسع، وقال بعض الأصحاب: يتضيق بوجود شرطه وهو أحوط.تتمة:متعلق العهد كمتعلق النذر، وأحكامه واردة فيه، وصورته عاهدت الله أو علي عهد الله إن أفعل كذا معلقا، أو مجردا.ويشترط فيه ما يشترط في النذر، والخلاف في انعقاده بالضمير كالنذر.Sayfa 157KopyalaPaylaşAI Sormak