الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ولو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله، أو مشهد معين، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين، لظاهر صحيحة علي بن جعفر عليه السلام (1)، والبدنة الأنثى من الإبل، ولا تجزي البقرة إلا مع العجز، ولو عجز عن البقرة، فسبع شياه.
ولو نذر إهداء ظبي إلى بيت الله بطل. ولو نذر تبليغه الحرم انعقد.
ويصح نذر ستر الكعبة وتطيبها. وكذا المساجد والمشاهد. وفي قبور الصالحين نظر، أقربه اللزوم، وكذا إسراجها.
NoteV02P153N151 درس لو نذر زيارة النبي صلى الله عليه وآله انعقد، لأنها من أمهات الطاعات، سواء قصد زيارة المسجد أو لا، وكذا زيارة أحد الأئمة عليهم السلام، أو قبور أحد الصالحين.
ولو نذر زيارة الأئمة الاثني عشر، فالأقرب انصرافه إلى قصدهم في أماكنهم، أما الحجة ففي كل مكان. ولو عين إماما لم يجزئ غيره ولو عجز عنه.
ولو قيده بوقت وجب مع الإمكان فإن أخل به عامدا قضى وكفر، وإلا فالقضاء، وإن أطلق فهو موسع.
ويكفي في الزيارة الحضور في المقام (2)، والأقرب وجوب السلام، لأنه المتعارف من الزيارة، ولا يجب الدعاء ولا الصلاة، وإن استحبا.
ولو نذر الصدقة تعين مقدارا وجنسا ومحلا ومكانا وزمانا، ولا تجزي القيمة في المتعين. ولا يملك المنذور له الإبراء. وفي وجوب قبوله نظر، ينشأ من توهم
Sayfa 153
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin