الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
تنبيهات:
ذهب الحسن (1)، وابن الجنيد (2) إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق، وهو نادر، مع أن في المبسوط (3) ذلك، وفيه: قبول شهادتهن منضمات في قتل يوجب القود.
وفي النهاية (4) يجب بشهادتهن الدية لا القود، واختاره جماعة والفاضل (5)، جمعا بين الأخبار (6)، وبالغ الحلبي (7) فأثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس، وبالمرأتين النصف، لئلا يطل الدم.
ومنع في الخلاف (8) وموضع من المبسوط (9) من قبول امرأتين ورجل في الوديعة، وحمله الفاضل (10) على دعوى الودعي لا المالك. ويشكل بأن الودعي ينفي عنه الضمان، وهو مال.
NoteV02P140N149 درس في الشهادة على الشهادة وإنما تجوز مرة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته، ومحلها حقوق الناس،
Sayfa 140
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin