543

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

المشتمل على التعزير، كالهاشمة والمنقلة، أو ما لا قود فيه، كقتل الوالد ولده، والمسلم الكافر، والحر العبد.

ومشاركة العامد الخاطي على قول الشيخ في الخلاف (1) بانتفاء (2) القود عنهما، بخلاف شريك الأب في قتل الولد، وعقود المعاوضات، كالبيع والإجارة والفسوخ والديون والقراض والغصب وحقوق الأموال، كالخيار والأجل والشفعة والوصية له، وقبض نجوم المكاتب، حتى الأخير على قول قوي للشيخ (3) حيث أطلق، والوقف على الأقرب إذا كان خاصا. وفي النهاية (4)، والمقنعة (5)، والرسالة (6)، لم يذكر سوى الدين في الثبوت بالشاهد واليمين، وابن إدريس (7) منع من قبول امرأتين ويمين في ذلك.

ولو اشتمل الحق على حق الله تعالى كالسرقة ثبت بذلك المال دون القطع.

قيل: ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح ثبت المهر دون العقد وفيه بعد ، للتنافي، بخلاف السرقة.

وخامسها: ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات، وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا، كالولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة، والرضاع على الأقوى، ومنع ابن البراج (8) من قبول شهادة الرجال فيما لا يجوز لهم النظر إليه، وهو ضعيف.

Sayfa 138