الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
بطلان الحق.
ولو كان صاحب الحق لا يعلم بشهادتهما، وجب عليهما تعريفه، إن خافا بطلان الحق بدون شهادتهما وكانا عدلين، ولو كان أحدهما عدلا وجب عليه.
وفي وجوب التعريف على الفاسق تردد، أقربه الوجوب، لتوقع العدالة بالتوبة.
ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي رد شهادته عند الإقامة.
وليست الشهادة شرطا في النكاح، ولا في غيره من العقود. نعم يستحب، وخصوصا في النكاح والرجعة والبيع، وهي شرط في وقوع الطلاق. قيل: وفي التبري من ضمان الجريرة، وفي رجوع المالك بالأجرة، لو هرب عامل المساقاة، واستأجر عليه، ونوى الرجوع ولم يثبتا.
ولا بد عند الإقامة من إتيان الشاهد بلفظ الشهادة، فيقول أشهد بكذا، أو أنا شاهد الآن بكذا، أو شهدت عليه. ولو قال أعلم أو أتيقن أو أخبر عن علم أو أحق لم تسمع، قاله بعض الأصحاب.
ويجوز أن يشهد على مبيع بصفات توافق عليها المتعاقدان، وإن لم يعرفه الشاهد، فيشهد بما سمع منهما.
[148] درس لا بد من موافقة الشهادة للدعوى، وتوافق الشاهدين معنى لا لفظا، فلو قال أحدهما غصب وقال الآخر انتزع قهرا أو ظلما قبل، بخلاف ما لو قال أحدهما باع وقال الآخر أقر بالبيع.
وكذا لو كانت الشهادة على عقد، واختلفا في زمانه أو مكانه أو صفته بطلت، وحيث لا تكاذب بين الشاهدين له الحلف مع أحدهما. قيل: وكذا لو تكاذبا، لأن التعارض إنما يكون بين البينتين الكاملتين.
ولو شهد أحدهما أنه أقر بألف، والآخر بألفين، ثبت الألف بهما والآخر باليمين.
Sayfa 135
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin