533

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

المديون لبعض. وكما لو شهد الاثنين بوصية مشتركة من تركة، وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منهما أيضا.

ولا ترد شهادة غرماء المديون له بما قبل الحجر، ولا شهادة السيد لمكاتبه في أحد قولي الفاضل (1).

ولو شهد الوصي بمال لليتيم فالمشهور الرد، وقال ابن الجنيد (2): تقبل، ودفع بأن الوصي متهم بالولاية على المال، وفي تأثير هذه التهمة نظر، وخصوصا في مال لا أجرة له على حفظه أو إصلاحه. ولنذكر أسباب التهمة المعتبرة.

فمنها: ما يجر بشهادته نفعا كالشريك، فيما هو شريك فيه إذا اقتضت الشهادة مشاركته، والوارث بجرح مورثه، لأن الدية تجب له عند الموت بسبب.

هذا الجرح، فيلزم أن يكون شاهدا لنفسه، والوصي في متعلق وصيته، وغرماء المفلس والميت والسيد لعبده.

ومنها: أن يدفع ضرر، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها على خلاف.

ولو شهد لاثنين بصيغة واحدة متهم في أحدهما ففي تبعيض الشهادة نظر، من أنها واحدة، ومن تحقق المقتضي في أحد الطرفين والمانع في الآخر، وهو أقرب، وكذا كل شهادة مبعضة.

ومنها: العداوة الدنيوية، وإن لم تتضمن فسقا، وتتحقق بأن يعلم من كل منهما السرور بمساءة الآخر وبالعكس، أو بالتفاوت، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها دون الآخر، وإلا لملك كل غريم رد

Sayfa 128