الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ورواه في النهاية (1)، وظاهره في الخلاف (2) عدم وجوب التكسب على المعسر، لقوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " (3)، وقطع به ابن إدريس (4)، وفي المختلف (5) اختيار الأول، لأن القادر على التكسب ليس بمعسر حتى ينظر، وهو حسن.
ولا يجب على الغريم دفع الوثيقة إلى المديون عينا كان الحق أو دينا، لأنها حجة له لو ظهر استحقاق المقبوض. نعم يجب الإشهاد.
وقال ابن حمزة (6): يجب إن كان الحق دينا، وجعل تولي القضاء مستحبا لمن ليس له كفاية في المعاش، أو له كفاية ولا شهرة له بالفضل، فإن كان له كفاية وشهرة كره له، ويقضي الخص لصاحب المعاقد، عملا برواية جابر (7) المشهورة في قضاء علي عليه السلام.
ولو التمس أحد الذميين حكم الإسلام أجبر الآخر، لرواية هارون بن حمزة (8) عن الصادق عليه السلام، وروى البرقي (9) عن علي عليه السلام أنه قال: يجب على الإمام أن يحبس فساق العلماء، وجهال الأطباء، ومفاليس الأكرياء.
Sayfa 114
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin