514

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

لا يقال: تقدم بينة العبد، لأن له يد على نفسه إن قدمنا الداخل، وإلا قدمت بينة الشراء.

لأنا نقول: إنما يصير له يدا بالعتق، وإلا فهو في يد السيد أو المشتري.

الخامسة: ادعى صاحب الدار إجارة بيت بعشرة، فقال المستأجر إنما اكتريت جميع الدار بعشرة، ولا بينة احتمل تقديم المؤجر، للأصل والتحالف، وهو فتوى الشيخ (1)، فإن كان بعد مضي المدة وتحالفا وجبت أجرة المثل على المستأجر، وإن أقاما بينة عمل على الأسبق، فإن كان بينة الدار فلا بحث، وإن كان بينة البيت صح العقدان، إلا أنه ينقص من العشرة نسبة ما بين البيت والدار في القيمة، ويحتمل الحكم بصحة الإجارتين مع عدم التعارض، لأن الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق، فإن اتحد التاريخ أعملتا أو سقطتا أو أقرع مع اليمين.

NoteV02P107N144 درس في الاختلاف في الإرث وشبهه وفيه مسائل:

الأولى: ماتت امرأة وولدها، فادعى الزوج سبق موتها، والأخ سبق موت ولدها ولا بينة، فتركة الولد لأبيه، وتركة الزوجة بينهما بعد اليمينين، ولو أقاما بينتين متكافئتين أقرع .

الثانية: مات مسلم عن ولدين، فادعى الكافر منهما أو الرق سبق إسلامه أو عتقه على الموت ليشارك، وأنكره أخوه، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه وحاز التركة.

Sayfa 107