482

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

النبي صلى الله عليه وآله (1) لما عز (2).

الخامس عشر: أن يجلس الخصمان بين يديه، ويجوز قيامهما لا قيام أحدهما، إلا مع كفره وإسلام الآخر.

السادس عشر: أن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (3). ولا يتولى البيع والشراء لنفسه، ولا يحضر وليمة الخصوم ولا يرتب شهودا.

السابع عشر: إذا ورد عليه خصمان فسكتا استحب أن يقول لهما تكلما، أو ليتكلم المدعي منكما، أو يأمر من يقول ذلك. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

الثامن عشر: أن لا يشفع في إسقاط حق أو إبطال دعوى، ولا يضيف أحد الخصمين. ويستحب (4) عيادة المرضى، وشهود الجنائز كغيره وأبلغ.

التاسع عشر: أن يجتهد على التسوية بين الخصمين في الميل القلبي إن أمكن.

العشرون: أن يسأل عن التزكية سرا، لأنه أبعد من التهمة. وإذا مضت مدة على المزكى يمكن تغيره فيها استحب تجديد السؤال، ولا يقدر لستة أشهر.

NoteV02P074N135 درس وأما الواجبة فثلاثة عشر:

الأول: أعداء المستعدي على الحاضر، وإن لم يحرر دعواه ولم يعلم بينهما

Sayfa 74