402

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم، وهو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلا وجب الإرسال، وروى زرارة (1) عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبي المحرم صيدا فعلى أبيه. واليوم المشهود يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر.

NoteV01P487N122 درس روى الكليني عن زرارة (2) أيضا عن أحدهما عليهما السلام أن الجمار ركن يرمين كلهن يوم النحر ثم ترك ذلك، وعن حمران (3) أن الباقر عليه السلام كان يرميهن جمع يوم النحر.

وعن معاوية بن عمار (4) عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، وروى (5) أيضا عنه النحر قبل الحلق، ومثله رواه زرارة (6)، وروى معاوية (7) أيضا أن الحزورة بين الصفا والمروة.

وعن الحلبي (8) عن الصادق عليه السلام إذا لبى من لا يريد الحج بحج أو عمرة فليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل، وروى البزنطي (9) مرسلا عن الصادق عليه السلام أعظم الناس وزرا من وقف وسعى وطاف وصلى ثم

Sayfa 487