373

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

ويحرم بتركه النساء وطء وتقبيلا وملاعبة ونظرا بشهوة وعقدا وشهادة وكل من كان قد حرمه الإحرام منهن، ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير (1) رواها الصدوق. ويلزم به الصبي المميز، ويطوف الولي بغير المميز، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما، ويحرم عليهما النساء بعد البلوغ، ويمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ.

وإذا استناب فيه من تركه ففعله النائب حلت له النساء، ولو واعده في وقت بعينه، فالأقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر، فلو تبين عدمه اجتنب.

ولا يكفي عنه طواف النساء الذي يفعله داخل مكة بنسك واجب أو ندب، بل يأتي بهما سواء كان هو التارك أو نائبه.

ولو مات قضاه الولي، قاله الأصحاب ورواه معاوية (2) عن الصادق عليه السلام، وفيها لو قضاه غير وليه أجزأ، وقال: ما دام حيا فلا يصح أن يقضى عنه، وهو معارض برواية (3) القضاء عنه في حياته.

NoteV01P458N116 درس إذا قضى مناسكه بمكة وجب العود إلى منى للرمي، وقد تقدم حكمه (4)، وللمبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث، ويجوز لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ترك مبيت الثالثة، إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى فيتعين، والأفضل مبيت الثالثة للمتقي لينفر في النفر الثاني، إذ هو أفضل على ما نص عليه الأصحاب.

Sayfa 458